منتديات المسيلة التعليمية
فتوى ابن عثيمين وابن باز ::>>>> حكم طهارة الحائض النفاس GCONP8
منتديات المسيلة التعليمية
فتوى ابن عثيمين وابن باز ::>>>> حكم طهارة الحائض النفاس GCONP8
منتديات المسيلة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


style=position:
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولصفحة فيسبوك الأدمين

 

 فتوى ابن عثيمين وابن باز ::>>>> حكم طهارة الحائض النفاس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
يوسف
المدير العام
المدير العام
يوسف


ذكر تاريخ التسجيل : 22/12/2013
العمر : 25
الموقع : https://msiladz.ahlamontada.com/

فتوى ابن عثيمين وابن باز ::>>>> حكم طهارة الحائض النفاس Empty
مُساهمةموضوع: فتوى ابن عثيمين وابن باز ::>>>> حكم طهارة الحائض النفاس   فتوى ابن عثيمين وابن باز ::>>>> حكم طهارة الحائض النفاس I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 02, 2014 1:06 pm


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من باب التعاون وتسهيل البحث على اخواتي
جمعت لكم الفتاوى المتعلقة بالطهارة من الحيض والنفاس ..واللي كثير يسالون لما يطهرون ايش يصلون تفضلو

س:ماهي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟

اجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله:

-اذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.

-اذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .

-اذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .

-اذا طهرت بعد صلاة العشاء و قبل دخول وقت الفجر فتصليالمغرب والعشاء .

-اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاةفعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .
-اذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .

اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي .


قال الشيخ ابن باز رحمه الله :


" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر "










** وهذي فتوى في حكم اذا انقطع الدم في فترة الاربعين ؟؟؟؟؟؟؟؟
وضعت طفلاً منذ: 40 يوما، وبعد 33 يوما توقف الدم وكانت هناك إفرازات صفراء ثم انقطعت عند اليوم 35 تماما، تطهرت وصمت ثلاثة أيام نظيفة، ثم وجدت إفرازات بنية اللون لا رائحة لها تختلف عن الدم العادي فاغتسلت منها وأكملت الصيام، ولكنها عادت مرة أخرى بعدذلك بيوم، ولا أعلم حكم هذه الأيام، وهل تقضى بعد ذلك؟ والآن، هل أصلي وأصوم أم لا؟ وما حكم الجماع في هذه الأيام؟. وشكراً.


الإجابــة










الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء فيما إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة بعد الطهر من النفاس وفي مدة الأربعين، فظاهر كلام العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ أن حكمه حكم النفاس، وممن رجح أنه لا يعد نفاساً العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ حيث قال ما عبارته: إذا طهرت النفساء ولو لأقل من عشرين يوماً، فإنها تغتسل وتصلي، وإذا جاءت الكدرة أو الصفرة ولو في مدة الأربعين، فإنها لا تمتنع من الصلاة، بل تستمر في صلاتها، قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً.

انتهى.



ولا حرج عليك في أن تأخذي بواحد من القولين في هذه المسألة، ولا شك في أن الأحوط هو أن تقضي صيام تلك الأيام.

والله أعلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://msiladz.ahlamontada.com
 
فتوى ابن عثيمين وابن باز ::>>>> حكم طهارة الحائض النفاس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المسيلة التعليمية  :: الاسرة :: قسم حوااء-
انتقل الى: