يوسف المدير العام
تاريخ التسجيل : 22/12/2013 العمر : 25 الموقع : https://msiladz.ahlamontada.com/
| موضوع: °°قانون براءة الاختراع الجزائري الايجابيات والسلبيات °° الأحد يناير 26, 2014 10:41 am | |
| °°قانون براءة الاختراع الجزائري الايجابيات والسلبيات °° [center]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المقدمة
إنّ التطور الذي حدث في القرن التاسع عشر والقرن العشرين في ميدان الاختراعات الكبرى، من عصر الصلب إلى عصر الذرة والأقمار الصناعية، أدى إلى تطور الاقتصاد بصفة عامة، وظهور مشكلات قانونية جديدة بين المنتجين نتيجة قيام علاقات قانونية بينهم من جراء هذا التطور. كل هذا استوجب ضرورة حماية المخترع وحماية الرسوم والنماذج الصناعية لاعتبارات تتعلق بالعدالة والمدنية، وكذلك تحقيق نظام يحدد المنافسة المشروعة بين المخترعين، فتترتب على ذلك حقوق مرتبطة بأصحاب الاختراعات أصبحت تسمى بالحقوق الذهنية. إن الحق الفكري أو الذهني حق يتربع بدون منازع على عرش كل الحقوق، ويحتل مركزا بارزا ضمن حقوق الملكية وذلك لاتصاله بأسمى ما يملكه الإنسان وهو العقل في إبداعاته وتجلياته الفكرية، ولهذا قد امتاز الإنسان عن غيره من المخلوقات الأخرى بالخلق والإبداع فهو سيد هذه المخلوقات بذكائه وعقله وتفكيره فاستطاع بهذه الملكات أن يسخر عناصر الكون لفائدته ومصطلح الملكية الفكرية إذا ما أطلق فيراد به الحق المعنوي، وهو حق غير مادي كحق المخترع على اختراعه والصانع على منتجه والمؤلف على مصنفه. والملكية الفكرية في حد ذاتها تتقسم إلى قسمين: - ملكية صناعية - ملكية أدبية وفنية ومن بين حقوق الملكية الصناعية نجد براءة الاختراع والتي تعتبر من أهم هذه الحقوق، ذلك أن الاختراع قديم قدم الإنسان على عكس المفاهيم الأخرى للملكية الصناعية (علامات تجارية – تسمية المنشأ – رسوم ونماذج صناعية ) والتي تعتبر حديثة النشأة فهي مرتبطة بالتطور الصناعي الذي عرفه القرنين السالفين. ولقد اهتم التشريع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة بموضوع البراءة وأورد لها قوانين خاصة وكذا حماية خاصة فقد نظمها بقانون شهادة المخترعين وبراءة الاختراع رقم 66-54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 والموافق لـ 1966/03-08 والملغي بالمرسوم التشريعي رقم 17 – 93 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق لـ 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلق بحماية الاختراعات. والملغى هو الآخر بمقتضى الأمر07-03 . وما سنسلط عليه الضوء في هذا الملخص هو تلك الايجابيات التي وصل المشرع الجزائري إلى تحقيقها من خلال سنه لهذا القانون، غير أن هذا الجانب الايجابي لم يكن الوحيد حيث ما يمكن ملاحظته من خلال تحليل مواده هو وقوع المشرع في بعض الأخطاء التي تسجل كسلبيات ضد قانون براءة الاختراع.
الايجابيات
*** إن نظام الحماية الذي توفره براءة الإختراع، نظام جد فعال ذلك أنه يساعد على تنمية المعارف التقنية وذلك بفضل وظائفها الثلاث الأساسية : تطوير الإختراعات التزويد بالمعلومات التقنية . تسهيل الدخول إلى التكنولوجيا وتحويل التكنولوجيا. كما تعتبر البراءة (نذكر أننا عندما تكلمنا عن البراءة فنقصد بها نظم الحماية) سلاح اقتصادي une arme économique لهذا السلاح وظائف متعددة: 1. فهو من جهة عبارة عن سلاح دفاعيarme défensive لأنه يحمي حقوق المخترعين وحقوق المؤسسات المخترعة. 2. و من جهة ثانية يعتبر سلاح هجومي arme offensive: ذلك لأن البراءة تمنح للاقتصاديين les opérateurs économiques الوسائل لربح الأسواق 3. و من جهة ثالثة يعتبر سلا ح موقف للأخطارarme de dissuasion والتهديدات التي يواجهها المخترع أو المؤسسة المخترعة من قبل باقي المخترعين والمؤسسات المخترعة *** لم يعرف المشرع الجزائري في المرسوم التشريعي رقم 93-17 والمتعلق بحماية الاختراع البراءة غير أنه استدرك الوضع في الأمر 07 - 03و عرفها في المادة 2 ف 2:<<البراءة أو براءاة الاختراع: وثيقة تسلم لحماية الاختراع >>. *** أقرالمشرع الجزائري صراحة بحق مالك البراءة في احتكار استغلالها لمدة محدودة، ولحماية صاحب البراءة نص المشرع الجزائري على عقوبات مدنية، وأخرى جزائية في حالة الإعتداء: دعوى جزائية ترفع أمام المحاكم الجزائية، وأخرى مدنية ترفع أمام المحاكم المختصة. *** يترتب على هذه التشريعات تحقيق مبدأ العدالة بين أصحاب البراءات، ويشمل ذلك أن ينال المخترع ثمرة إنتاجه للفكرة وألا ينافسه غيره باستغلال وإنتاج ما وصل إليه المخترع من ابتكار. سواء من خلال التقليد أو السرقة. كما تحمي العدالة أيضا صاحب المصنع أو المحل التجاري الذي يسعى إلى تحسين منتجاته بأن يستأثر بعلامة تجارية مميزة.
السلبيات
***عرف المشرع الجزائري الاختراع في المادة2 من الأمر 07- 03 على النحو الآتي :<<الاختراع هو فكرة المخترع، تسمح عمليا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية >> . إلا أن تعريفه كان غير دقيق ويحتمل العديد من التأويلات، لذلك ومن وجهة نظري اقترح أن يعدل هذا التعريف ويجعله أكثر دقة وذلك للتطبيق الأمثل والأيسر للقانون على أرض الواقع، وحتى تصبح لدينا مرجعية قانونية سليمة من الناحيتين النظرية والعلمية. على الرغم من ذلك، يبقى وضع تعريف دقيق للإختراع أمر صعب نظرا لتطور مفهوم الإختراع، لذلك فضلت الكثير من التشريعات العالمية عدم تعريفه واقتصرت على ذكر شروطه الموضوعية و من التشريعات من استغنى عن تعريفه كالمشرع الأردني.
***بمقارنة المادة 8 من الأمر 07-03 مع المادة11 من المرسوم التشريعي رقم 17-93 نجد أن حالة من الحالات و هي :"المواد الغذائية و الصيدلانية و التزينية و الكيميائية، غير أن هذا الإجراء لا ينطبق على طرق الحصول على هذه المواد"وبما أن الأمر07 -03 قد الغي المرسوم سالف الذكر، فبمفهوم المخالفة أن هذه المواد الغذائية والصيدلانية تمنح بشأنها براءة الاختراع، وهذا في نظري إضرار كبير بالمواطن حيث أن هذه الأشياء معدة للاستهلاك اليومي، وهذا سيؤثر سلبيا لو طبق القانون تطبيقا فعليا على الموطنين وأعني بهم خاصة الشعوب النامية. ***وما نلاحظه أيضا أن المشرع الجزائري وضح فكرة التطبيق الصناعي في أنها: إذا كان موضوع الاختراع قابلا للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعة كما سبق ذكر ذلك أي انه أخرج من فكرة التطبيق الصناعي قابلية الاختراع للتطبيق على مجالات الفلاحة وهذا ما ذكره في المادة 4 من المرسوم التشريعي 17-93 وبما إن الأمر 03-07 يعد لاغيا المرسوم السابق الذكر، نستنتج بمفهوم المخالفة ضرورة إخراج فكرة التطبيق الصناعي على الفلاحة. ***ويعاب على هذا القانون كذلك أنه لم يبين بصفة كلية آثارالتنازل الجزئي عن براءة الاختراع فعلى الرغم من أخذه بعين الاعتبار انتقال الحقوق مع التنازل الجزئي للبراءة إلا أنه لم ينظم عنصر انتقال الواجبات وهو الأهم بالنظر إلى الخلافات والتنازعات التي قد تثور حوله. ***نلاحظ أن المشرع عند تكلمه في جنحة التقليد في م 61 قام بتحديد طبيعة الأفعال التي تشكل هذه الجريمة، وذلك بإحالتنا بطريقة غير مباشرة على المادة 11 السالفة الذكر، وبالرجوع إلى هذه المادة نجد أن هناك أفعال تعتبر تقليدا كبيع الأشياء المقلدة أو عرضها للبيع أو استيرادها هذا الغرض أو استغلال المنتوج الناتج مباشرة عن هذه الطريقة. إذا قمنا بتحليل هذه الأفعال نجدها لا تشكل تقليدا بطبيعتها، ولذلك نرى بأن المشرع الجزائري قد أخطأ بعد هذه الجرائم جرائم تقليد(م 61). ***يلاحظ أن دعوى التقليد في المرسوم التشريعي 93-17 تتقادم بمرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب الجنحة. أما الأمر 03-07 فلم ينص على مدة تقادم جنحة التقليد . ***إضافة إلى ذلك فإن الامر 03-07 لم يحدد طرق معينة لللإثبات، وخاصة عملية الحجز، على عكس الأمر 66-54 الذي تعرض وبالتفصيل إلى هذه الطريقة ( الحجز ) ، ونظن أن المشرع لو وضع مرسوما تنظيميا يحدد طرق الإتباث وعملية الحجز بصفة خاصة وحدذا حذو الأمر 66-54 الذي حددها بنوع من التفصيل، يؤدي إلى التطبيق السليم . *** بالنسبة للعقوبات التبعية: لأي شخص ألحق به حيف أوضرر من جراء تعد على براءة الإختراع وكان ذلك التعدي في صورة تقليد الإختراع موضوع البراءة، الحق في اتخاذ إجراءات قانونية لتأمين حقوقه عن طريق استصدار أمر تحفظي أو الحصول على عطل أو ضرر أو اتخاذ أي تدابير أخرى قد تؤدي إلى محاكمة مرتكب الجرم ونلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص على هذه العقوبات التبعية في الأمر 03-07 و التي تنص عليها بصفة دقيقة في الأمر66-54. ***ونلاحظ بان هناك جرائم أخرى غير تلك التي ذكرها المشرع في الأمر 03-07 بالرغم من أنه سبق وان تبناها نذكر من بينها: • جريمة وضع بيانات بغير وجه حق . • جريمة حيازة براءة بغير وجه حق . ولا ندري لمادا تخلى المشرع الوطني عن هذه الجرائم، بالرغم من أهميتها العظمى، وانتشارها في معظم الدول المتقدمة ونسبيا في الدول النامية .
***لا يعد إشهار براءة الإختراع حجة قاطعة عى البائع بوجود تلك البراءة الذي ليس عليه واجب الإطلاع على سجل البراءات. ***هذا وقد عاقب المشرع مرتكب هذه الجريمة بنفس العقوبة التي عاقب بها المقلد.
الخاتمة
وفي الأخير يمكن القول أن الاختراع هو انعكاس للشخصية المعنوية للمبتكر، لأن معيار التفاضل بين الفرد والآخر أو بين الأمم أصبح يعتمد على مستوى الإبداع الفكري ونخص بالذكر الإبداع الصناعي الذي يتجسد خاصة في صورة اختراع. إن الحماية التي تكرسها الدولة في قوانينها ليست حماية للمخترع وإنزاله منزلته المرموقة التي يستحقها فحسب، وإنما هي حماية لشخصيتها ومكانتها بين الدول والأمم، وفعلا فقد عنت أغلب دول العالم إلى تطوير نظمها القانونية الخاصة بالحماية معتبرة إياها الصرح الذي يحافظ على هذا الاختراع وهذا المخترع بصفة خاصة. إن الحماية التي أولاها المشرع الجزائري لبراءة الاختراع لها أهمية عظيمة لا غنى عنها والنقاط الايجابية التي تسجل لقانون براءة الاختراع لها وزن لا بأس به من حيث الدور الذي تلعبه، إلا أن مجموع السلبيات التي تم ذكرها قبلا والتي قد يوجد غيرها، تدفعنا إلى القول بضرورة إعادة النظر في هذا القانون حتى يتم الرقي من خلاله إلى درجة الحماية الكاملة للمخترع ومنه للاقتصاد ككل وهي الغاية المتوخاة من هذا القانون.
[/center] | |
|